Rulings

Civil Court of Appeal 11/11/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 125 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
125/2014
Date
11/11/2014
President
راني يحفوف
Members
صفير، ابو نقول
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية طلب رد الاستئناف شكلا لان تصريح الوكيل على وثيقة التبليغ بانه لم يعد وكيلا في الملف يبقى من دون مفعول لان المحكمة لم تتبلغ به ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 386 اصول محاكمات مدنية.

ويقبل الاستئناف الطارىء شكلا لتقديمه في اول لائحة جوابية.

وردت السبب الاستئنافي المبني على ابطال الحكم للخطأ في اسم المدعى عليه ولعدم توافر صفة المدعي المستأنف عليه للتقدم بالدعوى ولعدم توافر الضرورة العائلية المبررة للاسترداد اذ ان الخطأ في الاسم لم يطل صيغة جوهرية غير قابلة للتصحيح او تلحق ضررا بالخصم.

فهو خطأ مادي تتولى المحكمة تصحيحه وفقا للمادة 654 اصول محاكمات مدنية.

اما بالنسبة الى انتفاء صفة المدعية فان مسألة الملكية في دعوى الاسترداد تخرج عن نطاق الملكية الثابتة في قيود السجل العقاري، ونظرا لطبيعة هذه الدعوى كعمل اداري فهي تطال من له حق الانتفاع بالمأجور وادارته، فتكون المدعية على ضوء المقاسمة الرضائية وتسجيلها احتياطيا وعلى ضوء موافقة باقي المالكين بالشيوع على اقامة هذه الدعوى هي صاحبة السلطة لاقامة الدعوى.

وردت السبب المتعلق بانتفاء الضرورة العائلية لانها متوافرة انطلاقا من حق المستأنف عليها الطبيعي بالاستقلال والسكن مع عائلتها في ملكها.

وينبغي مناقشة السبب المتعلق بالتعويض مع الاستئناف الطارىء طالما انهما يتناولان المسألة ذاتها ترى المحكمة بما لها من سلكة في التقدير وبعد العودة الى تقارير الخبرة ومواصفات الشقة المطلوب استردادها ان التعويض المحكوم به متناسب مع عناصر النزاع الثابتة والاسعار الرائجة ووضع الفريقين الاقتصادي.

Cited

Texts it relies on