Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2018

Court
تمييز مدني
Number
19/2018
Date
25/01/2018
President
غسان فواز
Members
برمانا، ناصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 6 و537 اصول المحاكمات المدنية لانه لا يصح قانونا مقارنة النيابة العامة بمفوض الحكومة لدى مجلس العمل التحكيمي للاختلاف الجوهري في دورهما اذ ان مطالعة النيابة العامة سندا للمادة 408 اصول المحاكمات المدنية هي حماية لمصلحة اجتماعية جوهرية كما وتعتبر هذه الاخيرة فريقا في الدعوى في حين ان مفوض الحكومة هو جزء من مجلس العمل التحكيمي ورأيه غير ملزم للمجلس ولا يقيده ولهذا فان عدم ايراد مضمون مطالعة مفوض الحكومة في القرار المطعون فيه ليس فيه مخالفة للمادتين المذكورتين.

وقضت برد السبب المبني على مخالفة حجية القضية المحكوم بها سندا للمادة 303 اصول المحاكمات المدنية لان القرار المطعون فيه وان كان قد تطرق الى قرار قضائي سابق متعلق بالمستحقات عينها المطالب بها انما لم يرد الدعوى لهذا السبب بل بحث في اساس النزاع والسبب الجديد الذي اقيمت الدعوى بالاستناد اليه.

وقضت برد السبب المبني على تشويه مضمون القرار الاعدادي الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لان المستندات المقصودة في الفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية والتي يمكن الطعن بسبب تشويهها هي المستندات المبرزة امام المحكمة من الخصوم كاللوائح والعقد او الوصية اي ذات القوة الملزمة بينما القرارات الصادرة عن هيئة المحكمة في سياق المحاكمة لا تعتبر من تلك المستندات ولا يمكن القول بتشويهها من المحكمة .

كما وان القرار المطعون فيه لم يشر الى واقعة غير صحيحة على انها صحيحة بعدما تثبتت المحكمة ان الممبز لم بنفذ القرار الاعدادي الذي كلفه ابراز ما يثبت عدم دفع اية مستحقات له او أجر مشيرا الى ذلك في متن القرار المطعون فيه.

وقضت برد السبب المبني على تشويه مضمون القرار الصادر عن المميز عليها لان مجلس العمل التحكيمي اعتبر ان القرار المذكور لا يشكل اقرارا من المميز عليها بوجود علاقة عمل بين الفريقين وذلك لانه يعود له الحق المطلق في تقدير الوقائع والادلة ومن بينها حقه في اعتبار القرار الصادر عن المميز عليها بصرف مستحقات المميزة ليس اقرارا بوجود علاقة عمل بل هو عبارة عن موافقة مشروطة على دفع المستحقات بشرط انفاذ الشروط الواردة في الاتفاق ،فلا يكون القرار المطعون فيه قد شوه المستند الواضح .

وقضت برد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان النتيجة التي خلص اليها القرار المطعون فيه باعتباره ان القرار الصادر عن المميز ضدها ليس اقرارا بوجود علاقة عمل بل موافقة مشروطة على دفع مستحقاتها ، قد استند الى اسباب واقعية كافية لتبرير الحل القانوني ، حيث تحقق من عدم انفاذ المميز للشروط المتفق عليها ولم ينفذ القرار الاعدادي باثباته عدم دفع اية مستحقات ، وذلك لانه الفريق الاكثر عجلة ومصلحة ، كما وان عدم اخذ المحكمة بجميع المستندات المبرزة في الملف يعود لحقها في التقدير والمفاضلة بين الادلة وترتيب النتيجة القانونية على هذا الاساس .

Cited

Texts it relies on