المادة 426
تمنح المعونة القضائية للاشخاص الطبعيين من التابعية اللبنانية, وكذلك للاجانب المقيمين بصورة اعتيادية في لبنان وبشرط المعاملة بالمثل. يجوز ان تمنح هذه المعونة بوجه استثنائي للاشخاص المعنويين الذين لا يستهدفون الربح ويكون مركز ادارتهم او اعمالهم في لبنان.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.