المادة 427
يجوز طلب المعونة القضائية لاجل اقامة الدعوى الابتدائية او لاجل المدافعة فيها. كما انه يجوز, ولو قدم للمرة الاولى, لاجل استعمال طرق الطعن. يؤدي تقديم هذا الطلب في خلال مهلة الطعن الى وقف هذه المهلة وذلك حتى تبليغ القرار الصادر بشأنه الى طالب المعونة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.