Civil Court of Appeal 09/01/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 1 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1/2018
- Date
- 09/01/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بسلطتها التقديرية برد طلب المعونة القضائية استنادا الى المادة 430 اصول محاكمات مدنية، ولا سيما اذا بدا لها واضحا ان ادعاء او دفاع طالب المعونة غير مقبول او غير مسند الى اساس.
Cited