The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 427

المادة 427

يجوز طلب المعونة القضائية لاجل اقامة الدعوى الابتدائية او لاجل المدافعة فيها. كما انه يجوز, ولو قدم للمرة الاولى, لاجل استعمال طرق الطعن. يؤدي تقديم هذا الطلب في خلال مهلة الطعن الى وقف هذه المهلة وذلك حتى تبليغ القرار الصادر بشأنه الى طالب المعونة.

المادة 427 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/427/