النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 492

المادة 492

ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها. وكل امر يصدره في سبيل ذلك يستوجب التنفيذ في الحال.

المادة 492 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/492/