المادة 492
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها. وكل امر يصدره في سبيل ذلك يستوجب التنفيذ في الحال.
قانون اصول المحاكمات المدنية In force
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها. وكل امر يصدره في سبيل ذلك يستوجب التنفيذ في الحال.
المادة 492 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/492/