المادة 506
لا تنقطع المحاكمة بوفاة وكيل الخصم ولا بانقضاء وكالته بالعزل او بالاعتزال او بأي سبب آخر, وللمحكمة ان تمنح الخصم مهلة معقولة لتعيين وكيل جديد له.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ
لا تنقطع المحاكمة بوفاة وكيل الخصم ولا بانقضاء وكالته بالعزل او بالاعتزال او بأي سبب آخر, وللمحكمة ان تمنح الخصم مهلة معقولة لتعيين وكيل جديد له.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 506 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/506/