Court of Cassation, civil chamber 26/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2019
- Date
- 26/02/2019
- President
- عفيف الحكيم
- Members
- فرنيني، النشار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه لجهة مخالفة المادة 509 اصول المحاكمات المدنية وما يليها لجهة توافر شروط سقوط المحاكمة، فانه من الرجوع الى محضر المحاكمة الاستئنافية، يتبين ان المحاكمة تركت بدون ملاحقة منذ تاريخ 28/01/2002 تاريخ ابلاغ الاستحضار الاستئنافي حتى 1/8/2012 تاريخ تقديم طلب تعيين موعد جلسة، وان الاجراءات المشار اليها هذه ثابتة بمستند رسمي لا يمكن دحضها الا بادعاء التزوير، ويتعين رد كل ادعاء مخالف.
وانه مع العودة الى القرار الاستئنافي، فان المحكمة اسندت قرارها الى احكام المادة 509 اصول المحاكمات المدنية، للقول بسقوط المحاكمة بمرور السنتين على تركها الاجراء الثابت بمحضر المحاكمة... وانه لجهة التذرع بوفاة وكيل المستأنف، فانه فضلا عن ان الوفاة حصلت بعد اكتمال مهلة السقوط، فانه لا اثر لها في جميع الحالات على هذه المهلة وفقا للمادة 506 اصول المحاكمات المدنية.
Cited