Civil Court of Appeal 04/12/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 284 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 284/2018
- Date
- 04/12/2018
- President
- جان عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
اعلنت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان سقوط المحاكمة سندا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 512 اصول مدنية لتركها من دون ملاحقة لمدة تفوق السنتين وانه اذا اصدرت المحكمة قرارا اداريا باجراء تحقيق معين (تسطير مذكرة الى مرجع محدد) فان هذا القرار لا يعفي الخصم من القيام بالاجراءات اللازمة لمتابعتها وتبين ان المحاكمة تركت بعد تسطير مذكرة لمديرية التنظيم المدني وان هذا الطلب لا يقطع مهلة سقوط المحاكمة.
Cited