Rulings

Civil Court of Appeal 04/12/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 284 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
284/2018
Date
04/12/2018
President
جان عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

اعلنت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان سقوط المحاكمة سندا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 512 اصول مدنية لتركها من دون ملاحقة لمدة تفوق السنتين وانه اذا اصدرت المحكمة قرارا اداريا باجراء تحقيق معين (تسطير مذكرة الى مرجع محدد) فان هذا القرار لا يعفي الخصم من القيام بالاجراءات اللازمة لمتابعتها وتبين ان المحاكمة تركت بعد تسطير مذكرة لمديرية التنظيم المدني وان هذا الطلب لا يقطع مهلة سقوط المحاكمة.

Cited

Texts it relies on