Rulings

Civil Court of Appeal 05/02/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 43 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
43/2019
Date
05/02/2019
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بان الخصومة والمحاكمة تبدآن منذ تقديم الاستحضار وتسجيله في قلم المحكمة استنادا الى المواد 446 و447 و448 اصول المحاكمات المدنية، واعتبارا من هذا التاريخ تبدأ مهلة سقوط المحاكمة بالسريان، وان عدم تمثيل المستأنف عليهما بواسطة وكيل قانوني في هذا الاستئناف لا يشكل سببا من اسباب انقطاع المحاكمة المنصوص عنها في المادة 505 اصول المحاكمات المدنية، ولا يحول دون سريان مهلة سقوط المحاكمة.

ومن العودة الى محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية، فان المحاكمة تركت دون ملاحقة لمدة تفوق السنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها من دون تقديم اي سبب يبرر اهمالها وتقاعسها في متابعة اجراءاتها، فشروط اسقاط المحاكمة تعتبر مخففة سندا للمادة 514 اصول المحاكمات المدنية، فانه يترتب على الحكم بسقوط المحاكمة سقوط جميع اجراءاتها بما في ذلك الاستحضار.

Cited

Texts it relies on