المادة 587
لقاضي الامور المستعجلة ان يأمر بفرض غرامة اكراهية على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره. كما له ان يصفيها بصفة مؤقتة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ
لقاضي الامور المستعجلة ان يأمر بفرض غرامة اكراهية على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره. كما له ان يصفيها بصفة مؤقتة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 587 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/587/