النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 587

المادة 587

لقاضي الامور المستعجلة ان يأمر بفرض غرامة اكراهية على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره. كما له ان يصفيها بصفة مؤقتة.

المادة 587 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/587/