Court of Cassation, civil chamber 14/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2020
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2020
- Date
- 14/01/2020
- President
- جمال الخوري
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المواد 10 و11 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية تتعلق بالمحاكمة بصورة عامة، ولم تحتو نصوصها على اي استثناء يتعلق بمنع الحكم بالتعويض او الغرامة، في حال التقدم تعسفا بالطعن في القرارات الصادرة برفض اتخاذ تدابير مؤقتة صادرة عن قضاء العجلة. ان الحكم بالتعويض وبالغرامة نتيجة التعسف باستعمال طرق الطعن لا يتعلق باساس النزاع، انما هو يتعلق بحسن استعمال حق التقاضي، وبالتالي لا توجد مخالفة لاحكام المواد 589 و579 و587 اصول المحاكمات المدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 579 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 587 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 589 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية