Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2020

Court
تمييز مدني
Number
10/2020
Date
14/01/2020
President
جمال الخوري
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المواد 10 و11 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية تتعلق بالمحاكمة بصورة عامة، ولم تحتو نصوصها على اي استثناء يتعلق بمنع الحكم بالتعويض او الغرامة، في حال التقدم تعسفا بالطعن في القرارات الصادرة برفض اتخاذ تدابير مؤقتة صادرة عن قضاء العجلة. ان الحكم بالتعويض وبالغرامة نتيجة التعسف باستعمال طرق الطعن لا يتعلق باساس النزاع، انما هو يتعلق بحسن استعمال حق التقاضي، وبالتالي لا توجد مخالفة لاحكام المواد 589 و579 و587 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on