Civil Court of Appeal 27/11/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 206 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 206/2019
- Date
- 27/11/2019
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية ان عدم استجابة المحكمة لطلب الخصم الرامي الى فرض الغرامة الاكراهية للامتناع عن تنفيذ قرار ازالة الضرر للبناء المتضرر بسبب تسرب المياه، يوجب عليها تعليل قرارها الرافض لها، وذلك التزاما منها باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية. وبالتالي فان اغفال قاضي الامور المستعجلة التصدي لمسألة الغرامة الاكراهية التي طلب المستأنف فرضها، وبتها سلبا او ايجابا، يعرض الحكم المستأنف للفسخ جزئيا لهذه الجهة.
Cited