Rulings

Civil Court of Appeal 27/11/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 206 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
206/2019
Date
27/11/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان عدم استجابة المحكمة لطلب الخصم الرامي الى فرض الغرامة الاكراهية للامتناع عن تنفيذ قرار ازالة الضرر للبناء المتضرر بسبب تسرب المياه، يوجب عليها تعليل قرارها الرافض لها، وذلك التزاما منها باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية. وبالتالي فان اغفال قاضي الامور المستعجلة التصدي لمسألة الغرامة الاكراهية التي طلب المستأنف فرضها، وبتها سلبا او ايجابا، يعرض الحكم المستأنف للفسخ جزئيا لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on