النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 978

المادة 978

اذا لم يقم المشتري في المزايدة, في خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور قرار الاحالة, بايداع كامل الثمن باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق الخزينة او احد المصارف المقبولة, يحدد رئيس دائرة التنفيذ جلسة جديدة للبيع, وتعاد اجراءات الاعلان والنشر ويذكر فيها بوجه خاص العقار او العقارات موضوع الاحالة الاولى والثمن الذي تمت به هذه الاحالة والشخص المحال اليه.

فاذا تقدم في الجلسة الجديدة من يقبل الشراء مع زيادة العشر وكان مصحوبا بكامل الثمن بما فيه الزيادة المذكورة او بكفالة مصرفية معادلة. اعيدت المزايدة على اساس هذا الثمن.

واذا لم يتقدم احد للزيادة بالعشر كان للمشتري الاول, في الجلسة نفسها, ان يودع الثمن الذي تمت به الاحالة اليه مع النفقات الناجمة عن تأخره, والا وجبت اعادة المزايدة فورا الى عهدته.

ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عرض غير مصحوب بكامل قيمته او بكفالة مصرفية معادلة.

يترتب على صدور قرار الاحالة في المزايدة بالعشر او في المزايدة الجارية على عهدة المشتري الناكل الغاء حقوق هذا الاخير واقامة المشتري الجديد مقامه بوجه رجعي.

ويجب ان يتضمن قرار الاحالة في المزايدة الجارية على عهدة المشتري الناكل الزام هذا الاخير بفرق الثمن مع النفقات الاضافية التي تسبب بها, اما المزايدة في الثمن فلا يستفيد منها.

المادة 978 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/978/