النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 979

المادة 979

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يجوز لرئيس دائرة التنفيذ اثناء جلسة المزايدة, وبناء على طلب المدين, ان يأخذ في الاعتبار مركز هذا الاخير والحالة الاقتصادية فيؤجل البيع مدة تتراوح بين شهرين وستة اشهر بشرط ان يسلف المدين لصالح جميع الدائنين الحاجزين والمشتركين في الحجز والمسجلين من اصحاب حق الاولوية المتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ الفائدة عن المدة الممنوحة والنفقات المدفوعة. ولا يجوز تجديد هذا التأجيل الا برضى الدائنين المذكورين.

المادة 979 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/979/