Civil Court of Appeal 21/04/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 105 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 105/2016
- Date
- 21/04/2016
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بو لحود
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية بانه ليس من مضار ايراد كيفية دفع الثمن في دفتر شروط البيع بالمزايدة كبند من بنوده او شرط من شروطه لان المشترع قد نظم كيفية دفع الثمن من قبل المزايد الاخير الذي رسا عليه البيع، وطالما ان القانون قد نظم اثار وجزاء عدم قيام المشتري الاول بدفع ما بقي عليه ان يدفعه بعد حسمه جلسة المزايد وذلك بموجب المواد 973 و978 و983 من قانون اصول المحاكمات المدنية، الامر الذي يقتضي معه رد الاستئناف المبني على علة الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 965 اصول محاكمات مدنية لعدم صحته وقانونيته، ومن ثم تصديق الحكم المستأنف لجهة ما توصل اليه من نتيجة.
كما قضت بعدم توفر سوء نية الجهة المستأنفة في الطعن بالحكم الصادر بحقها، ما يقتضي معه رد طلب اعمال المواد 10 و11 و551 اصول محاكمات مدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 963 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 965 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 978 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 983 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية