Rulings

Civil Court of Appeal 21/04/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 105 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
105/2016
Date
21/04/2016
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية بانه ليس من مضار ايراد كيفية دفع الثمن في دفتر شروط البيع بالمزايدة كبند من بنوده او شرط من شروطه لان المشترع قد نظم كيفية دفع الثمن من قبل المزايد الاخير الذي رسا عليه البيع، وطالما ان القانون قد نظم اثار وجزاء عدم قيام المشتري الاول بدفع ما بقي عليه ان يدفعه بعد حسمه جلسة المزايد وذلك بموجب المواد 973 و978 و983 من قانون اصول المحاكمات المدنية، الامر الذي يقتضي معه رد الاستئناف المبني على علة الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 965 اصول محاكمات مدنية لعدم صحته وقانونيته، ومن ثم تصديق الحكم المستأنف لجهة ما توصل اليه من نتيجة.

كما قضت بعدم توفر سوء نية الجهة المستأنفة في الطعن بالحكم الصادر بحقها، ما يقتضي معه رد طلب اعمال المواد 10 و11 و551 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on