Rulings

Civil Court of Appeal 09/04/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 70 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
70/2019
Date
09/04/2019
President
رنده حروق
Members
رحال، صليبا
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية بان الحكم المستأنف قد راع الاصول الشكلية كافة الامر الذي يوجب رد اقوال المستأنف لجهة مخالفة الصيغ الجوهرية عملا بالمادة 987 اصول المحاكمات المدنية كما ان المادة 979 اصول المحاكمات المدنية نصت على انه يجوز لرئيس دائرة التنفيذ ان يؤجل البيع بعد الاخذ بعين الاعتبار مركز المدين والحالة الاقتصادية وبالتالي فانه غير ملزم بتأجيل البيع متى سلف المدين الفائدة والنفقات المدفوعة بل يعود له ان يقدر وجوب تقرير التأجيل من عدمه مما يوجب رد اقوال المستأنف لهذه الجهة لعدم قانونيتها.

Cited

Texts it relies on