المادة 2
مادة 2: تلغى جميع احكام القرارات والانظمة وتعديلاتها المتعلقة بالمصلحة المركزية للمخاطر المصرفية الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار ولا سيما النظام المرفق بالتعميم للمصارف رقم 281 تاريخ 16/12/1980 وتعديلاته.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 5818 تاريخ 07/03/1995, المادة 1, 23/03/1995
مادة 1: تعدل المادة الثانية من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5261 تاريخ 29/09/1993 بحيث تصبح كما يلي: على المشتركين ان يقدموا الى المصلحة المذكورة في مطلع كل شهر بيانا بالاعتمادات الممنوحة لزبائنها بالليرات اللبنانية وبالعملات الاجنبية وبمقدار استعمال كل منها خلال الشهر السابق باحد الاشكال التالية: - حسم - تسليفات بكفالات عينية - تسليفات بكفالات شخصية - سندات تجارية - تسليفات مكشوفة -تسليفات على اعتمادات مستندية - كتب كفالة - تكفل وكفالات تقدم هذه البيانات بحسب النماذج الموضوعة من قبل المصلحة المذكورة