المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل بهما فور صدورهما.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 5818 تاريخ 07/03/1995, المادة 2, 23/03/1995
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المشار اليه في المادة الاولى اعلاه بحيث تصبح كما يلي: لا تطبق احكام المادة الثانية عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة لشخص واحد مبلغ /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) او ما يوازيها بالعملات الاجنبية