المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ النظام الجديد للمصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بهذا القرار.
قرار رقم 5261 29/09/1993
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 147 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 ايلول 1993
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ النظام الجديد للمصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بهذا القرار.
مادة 2: تلغى جميع احكام القرارات والانظمة وتعديلاتها المتعلقة بالمصلحة المركزية للمخاطر المصرفية الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار ولا سيما النظام المرفق بالتعميم للمصارف رقم 281 تاريخ 16/12/1980 وتعديلاته.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 5818 تاريخ 07/03/1995, المادة 1, 23/03/1995
مادة 1: تعدل المادة الثانية من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5261 تاريخ 29/09/1993 بحيث تصبح كما يلي: على المشتركين ان يقدموا الى المصلحة المذكورة في مطلع كل شهر بيانا بالاعتمادات الممنوحة لزبائنها بالليرات اللبنانية وبالعملات الاجنبية وبمقدار استعمال كل منها خلال الشهر السابق باحد الاشكال التالية: - حسم - تسليفات بكفالات عينية - تسليفات بكفالات شخصية - سندات تجارية - تسليفات مكشوفة -تسليفات على اعتمادات مستندية - كتب كفالة - تكفل وكفالات تقدم هذه البيانات بحسب النماذج الموضوعة من قبل المصلحة المذكورة
مادة 3: ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل بهما فور صدورهما.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 5818 تاريخ 07/03/1995, المادة 2, 23/03/1995
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المشار اليه في المادة الاولى اعلاه بحيث تصبح كما يلي: لا تطبق احكام المادة الثانية عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة لشخص واحد مبلغ /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) او ما يوازيها بالعملات الاجنبية
بيروت, في 29/09/1993 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد