المادة 17
مادة 17: في حالة ما اذا لم يكن المستقرض مالكا للعقار الذي من اجله منح القرض فلا يعطى القرض ما لم يوافق المالك ويضح كفالته على السندات المحررة
مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 نافذ
مادة 17: في حالة ما اذا لم يكن المستقرض مالكا للعقار الذي من اجله منح القرض فلا يعطى القرض ما لم يوافق المالك ويضح كفالته على السندات المحررة
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244580/article/17/