المادة 1
مادة 1: انشئت لدى رئاسة مجلس الوزراء ادارة غايتها درس طريقة اقراض المزارعين اللبنانيين لتنمية الانتاج الزراعي في لبنان وتحسينه. وتحمل هذه المؤسسة اسم "ادارة التسليف الزارعي"
مرسوم إشتراعى رقم 292 15/12/1942
مادة 1: انشئت لدى رئاسة مجلس الوزراء ادارة غايتها درس طريقة اقراض المزارعين اللبنانيين لتنمية الانتاج الزراعي في لبنان وتحسينه. وتحمل هذه المؤسسة اسم "ادارة التسليف الزارعي"
مادة 2: تمنح القروض للمزارعين والمالكين وكل جماعة زراعية مشكلة تشكيلا قانونيا في اراضي الجمهورية اللبنانية من ذوي الجنسية اللبنانية لاغراض زراعية محضة وفاقا للشكل والطرائق المبنية في هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 3: علاوة على المهام التي تتولاها ادارة التسليف الزراعي وفاقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي فيترتب عليها ان تؤمن الاعمال التالية: 1- تحقيق طلبات التسليف التي ترفع اليها 2- القيام بتحقيقات محلية عن الاراضي التي هي موضوع الاستقراض . 3- تخمين التأمينات التي تقدم ضمانة عن القروض المؤمنة برهن واجراء كل تحقيق لازم بشأن حالة الطالب المالية وحالة الكفلاء 4- تعيين قيمة القرض الممكن السماح به 5- تعيين الاغراض الزراعية التي طلب القرض من اجلها 6- مراقبة استعمال القروض 7- تنفيذ جميع الاحكام الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي وفي الاتفاقية المعقودة بين الحكومة وشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان المذكورة في ما تقدم
مادة 4: ان القروض التي يستفيد منها المزارعون على نوعين: اولا- القروض ذات الاجل القصير او القروض الموسمية وهي التي تكون مدتها لسنة او لاقل من سنة ثانيا- القروض ذات الاجل الطويل وهي التي لا بعد من سنة او على الاكثر لغاية خمس سنوات
مادة 5: ان القروض ذات الاجل القصير هي قروض تمنح للمزارعين عن موسم زراعي واحد. ومن شأن هذه القروض ان تمكن بنوع خاص من شراء البذار والاسمدة والمعدات العادية وحيوانات الحرث ودفع اجور اليد العاملة الزراعية الخ... وبالاختصار تأمين النفقات الزراعية التي تسدد خلال السنة
مادة 6: ان القروض ذات الاجل الطويل هي التي يراد منها بنوع خاص القيام باعمال من شأنها تنمية موارد الارض وتحسينها وتحسين كل استثمار زراعي بحيث ان تغطية النفقات لا يمكن ان تتم بمدة قصيرة ومن شأن هذه القروض ان تمكن بنوع خاص من شراء معدات الاستثمار الثقيلة وشراء المواشي والقيام باعمال كسر ونقب الارض والري والحرث العميق واقامة الانشاءات الصغيرة لزوم المزارع الخ...
مادة 7: ان قيمة القروض القصيرة الاجل يجب ان لا تتجاوز خمسة وعشرين بالمئة (25 %) من القيمة التخمينية للتأمين المقدم عنها ولا ان تزيد عن الخمسة آلاف ليرة لبنانية (5000) لاستثمار زراعي مستقل غير انه يجوز للمالك الواحد ان يستفيد من اقصى حد للقروض المذكورة في ما تقدم عدة مرات على قدر ما عنده من استثمارات زراعية مستقلة.
مادة 8: لا تمنح القروض الزراعية ما لم يؤمن عليها برهونات عقارية.
مادة 9: يجب ان لا تزيد قيمة القروض الطويلة الاجل عن خمسة وعشرين في المئة (25 %) من القيم التخمينية للعقار المقدم تأمينا ولا تزيد عن خمسة عشر الف ليرة لبنانية (15000 ل.ل.) لاستثمار زراعي مستقل.
مادة 10: حددت فائدة القروض الممنوحة على هذه الشاكلة بمعدل خمسة في المئة (5 %) في السنة
مادة 11: تقوم ادارة التسليف الزراعي بتخمين التأمينات والضمانات المقدمة غير ان شركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان المكلفة دفع القرض الممنوح يمكنها ان تقدم مساعدتها من حيث القيام بتخمينات جديدة ولكن على نفقتها وعلى اصحاب القروض والحالة هذه ان يقدموا جميع التسهيلات لمأموري الشركة ليتمكنوا من اتمام مهمتهم.
مادة 12: كل طلب بعقد قرض يكون موضوعا لتحقيقات تقوم بها ادارة التسليف الزراعي ولكشوفات من شأنها تعيين الاغراض الزراعية التي يمنح القرض من اجلها وتعيين القيمة التخمينية للتأمينات المقدمة ضمانة ومكانة المستقرضين المالية الحالية واخيرا تعين الادارة قيمة القرض الذي يجب منحه
مادة 13:
تكون نفقات الكشف المنصوص عليها في المادة السابقة على
عاتق المستقرض ومن اجل ذلك يجب على كل طلب بعقد قرض
ان يكون مشفوعا بوصل من الخزانة يشعر بان الطالب دفع لها
مبلغا يعادل واحد في المئة (1 %) من قيمة القرض المطلوب .
في حالة ما اذا رفض القرض على اثر القيام بالكشف او خفضت
الادارة قيمة القرض المطلوب فان القيمة التي دفعت للخزانة
بمثابة مصاريف كشف لا تعاد كلها ولا بعضها الى الطالب
وتبقى بكاملها من حق الخزانة.
مادة 14: ان مراقبة استعمال القروض والكشوفات اللاحقة التي تقوم بها ادارة التسليف الزراعي من تلقاء ذاتها لاعادة تخمين التأمينات لا توجب نفقة ما على عاتق المستقرض . غير انه اذا لم يف مستقرض ما عليه عند الاستحقاق وطلب تمديد المهلة او امهاله بقسم من المستحق فان نفقات الكشوفات واعادة التخمين تكون عندئذ على عاتق الطالب وعليه ان يسددها وفاقا للطريقة المتقدم ذكرها في المادة 13
مادة 15: تقدم طلبات القروض وطلبات التمهيل المار ذكرها الى ادارة التسليف الزراعي في بيروت رأسا او الى دوائرها في مراكز المحافظات
مادة 16: لا تقبل التأمينات المقدمة ضمانة عقارية الا اذا كانت رهن من الصنف الاول على عقار مسجل ان السندات التي تحرر لقاء القرض الممنوح تحمل فقط امضاء المستقرض ان القروض التي تعقد مقابل ضمانة بامضاء يجب ان تحمل عدا عن امضاء المستقرض امضاءات الكفلاء وتصديق مختار المحلة التي يقيم فيها المستقرض . اما الغاية من تصديق المختار فتكون للتصديق على صحة تواقيع المستقرض والكفلاء وعلى جنسيتهم ومهنتهم ومكانتهم المالية على انه لا يجوز ان يقل عدد الكفلاء عن اثنين وعليهما ان يكونا ممن يتعاطون مهنة الزراعة وان يكونا من الملاكين ضمن نطاق المقاطعة. وتكون الكفالة التي ينظمها الكفلاء بالتكافل والتضامن مع المستقرض وغير قابلة للتجزئة ويذكر ذلك في السندات المحررة
مادة 17: في حالة ما اذا لم يكن المستقرض مالكا للعقار الذي من اجله منح القرض فلا يعطى القرض ما لم يوافق المالك ويضح كفالته على السندات المحررة
مادة 18: يجب ان تسدد القروض الممنوحة في الاستحقاقات تنظم الشركة جدولا يوقعه المدين على ورق تمغة يشرح بالتفصيل قيمة القرض وكيفية حساب الفوائد ويقبض المستقرض الصافي الناتج عن هذا الحساب . اما القروض الطويلة الاجل وهذه القروض وحدها دون سواها فان الصافي الناتج عن الحساب المتقدم الذكر يستفيد لمصلحة المستقرض من مبلغ يعادل خمسة اجزاء من مئة جزء 5/100 من قيمة الفوائد المحسوبة. لا تستوفي الشركة اية عمالة من اي نوع كانت عند استحقاق السندات .
مادة 19: كل مبلغ يستحق من جراء القرض يجب ان يسدده المدين في استحقاقه وعليه ان يحمله الى صندوق الشركة دون اخطار او تبليغ سابقين لان موعد الاستحقاق يقوم مقام التبليغ واذا لم يجر التسديد سواء كان اصلا او فائدة فان الفائدة ترتفع بحكم القانون الى تسعة في المئة (9 %) وهذا لا يحول طبعا دون ممارسة التدابير القانونية لتحصيل هذا الدين كما هو مبين فيما يلي: يكون هذا الدين ممتازا ويجرى تحصيله وفاقا لاحكام القانون والانظمة المتعلقة بجباية الاموال الاميرية بناء على طلب ادارة التسليف الزراعي وهذا لا يحول دون تطبيق جميع التدابير التي ينص عليها القانون لتحصيل هذا الدين
مادة 20: غير ان كل مستقرض يرى نفسه مضطرا الى عدم امكانه تسديد سند في استحقاقه او الى تسديد قسم منه فقط يمكنه في بعض الاحوال الحصول على تمديد اجل الاستحقاق ومن اجل ذلك يجب عليه ان يقدم الى ادارة التسليف الزراعي طلب قبل استحقاق السند المذكور باربعين يوما على الاقل تقدر ادارة التسليف الزراعي الاسباب المبنية في طلب التمديد ولادارة التسليف الزراعي الحق في ان ترفض كل طلب تمديد دون ان تبين الاسباب التي بنت عليها قرارها وفي اي حال من الاحوال لا يكون تمديد السند واقعا الا اذا دفع المستقرض عند الاستحقاق عشرين في المئة (20 % على الاقل من قيمة هذا السند مع الفوائد المتأخرة
مادة 21: يمكن اجراء تسديدات قبل الاستحقاق كلية كانت او جزئية للقروض الطويلة الاجل لا يؤخذ اي تعويض عن هذه التسديدات لا يجوز ان تقل التسديدات الجزئية قبل الاستحقاق عن عشر رأس المال الباقي برسم الاستحقاق لا تستفيد القروض الموسمية من حق التسديد قبل الاستحقاق الا اذا دفعت بكاملها
مادة 22: جريا على ما تقدم بيانه فان ادارة التسليف الزراعي تحفظ لنفسها حق مراقبة استعمال الاموال في الغاية التي من اجلها منح القرض وفي حالة ما اذا تصرف المدينون في هذه الاموال كلها او بعضها تصرفا مغايرا للغاية المطلوبة فيحق لادارة التسليف الزراعي ان تطلب تسديد الدين فورا اصلا وفائدة وما يلحق به وترتفع الفائدة من تلقاء ذاتها من جراء ذلك الى تسعة في المائة (9 %) في السنة ابتداء من اليوم الذي اصبح فيه الدين نافذا ولادارة التسليف الزراعي وحدها ان تقدر التدبير الذي يجب اجراؤه في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة فيما خص القرض بكامله او بقسم منه
مادة 23: تكون نفقات العقود والتسجيل والتمغة على عاتق المستقرضين غير انه يعفى منها اصحاب القروض التي توازي او تقل عن الف ليرة لبنانية (1000) على شرط ان مجمل القروض الممنوحة لمستقرض واحد لاعمال زراعية اخرى لا تزيد قيمتها عن الرقم المار ذكره
مادة 24: في حالة ما اذا كان القرض الممنوح يراد تخصيصه لشراء منتوجات خاضعة لمراقبة ادارة التموين العامة كالبذار او المعدات الزراعية التي يستحيل اقتناؤها دون تدخل دوائر الدولة الاقتصادية وايضا في حالة ما اذا كانت الاعمال الزراعية المنوي القيام بها لا يمكن تنفيذها الا بواسطة مقاول اختصاصي فان ادارة التسليف الزراعي تحتفظ لنفسها الحق في ان يكون دفع السلفة للمتعهدين او للمقاول رأسا على يد الشركة بناء على تقديم بيان حساب (فاتورة) منظم باسم المدين ومعترف بصحته منه
مادة 25: لا ترتبط الحكومة بالضمانة التي تمنحها الا بعد ان يضع رئيس ادارة التسليف الزراعي توقيعه في اسفل عقد القرض
مادة 26: يتألف موظفو ادارة التسليف الزراعي من: 1= رئيس الادارة 2= رئيس القلم 3= المحاسب 4= كاتب وحافظ السجلات 5= ضارب على الآلة 6- منصب لادارة التسليف الزراعي الاستعانة بالمهندسين الزراعيين التابعين لوزارة الزراعة ولكل ادارة حكومية أخرى للقيام بمهمات الكشف على الاراضي
مادة 27: يننشر او يبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة
بيروت 15 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني