The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: في حالة ما اذا لم يكن المستقرض مالكا للعقار الذي من اجله منح القرض فلا يعطى القرض ما لم يوافق المالك ويضح كفالته على السندات المحررة

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244580/article/17/