النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 نافذ

المادة 19

المادة 19

مادة 19: كل مبلغ يستحق من جراء القرض يجب ان يسدده المدين في استحقاقه وعليه ان يحمله الى صندوق الشركة دون اخطار او تبليغ سابقين لان موعد الاستحقاق يقوم مقام التبليغ واذا لم يجر التسديد سواء كان اصلا او فائدة فان الفائدة ترتفع بحكم القانون الى تسعة في المئة (9 %) وهذا لا يحول طبعا دون ممارسة التدابير القانونية لتحصيل هذا الدين كما هو مبين فيما يلي: يكون هذا الدين ممتازا ويجرى تحصيله وفاقا لاحكام القانون والانظمة المتعلقة بجباية الاموال الاميرية بناء على طلب ادارة التسليف الزراعي وهذا لا يحول دون تطبيق جميع التدابير التي ينص عليها القانون لتحصيل هذا الدين

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244580/article/19/