النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: غير ان كل مستقرض يرى نفسه مضطرا الى عدم امكانه تسديد سند في استحقاقه او الى تسديد قسم منه فقط يمكنه في بعض الاحوال الحصول على تمديد اجل الاستحقاق ومن اجل ذلك يجب عليه ان يقدم الى ادارة التسليف الزراعي طلب قبل استحقاق السند المذكور باربعين يوما على الاقل تقدر ادارة التسليف الزراعي الاسباب المبنية في طلب التمديد ولادارة التسليف الزراعي الحق في ان ترفض كل طلب تمديد دون ان تبين الاسباب التي بنت عليها قرارها وفي اي حال من الاحوال لا يكون تمديد السند واقعا الا اذا دفع المستقرض عند الاستحقاق عشرين في المئة (20 % على الاقل من قيمة هذا السند مع الفوائد المتأخرة

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244580/article/20/