النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان القروض التي يستفيد منها المزارعون على نوعين: اولا- القروض ذات الاجل القصير او القروض الموسمية وهي التي تكون مدتها لسنة او لاقل من سنة ثانيا- القروض ذات الاجل الطويل وهي التي لا بعد من سنة او على الاكثر لغاية خمس سنوات

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244580/article/4/