المادة 4
مادة 4: ان القروض التي يستفيد منها المزارعون على نوعين: اولا- القروض ذات الاجل القصير او القروض الموسمية وهي التي تكون مدتها لسنة او لاقل من سنة ثانيا- القروض ذات الاجل الطويل وهي التي لا بعد من سنة او على الاكثر لغاية خمس سنوات
مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 In force
مادة 4: ان القروض التي يستفيد منها المزارعون على نوعين: اولا- القروض ذات الاجل القصير او القروض الموسمية وهي التي تكون مدتها لسنة او لاقل من سنة ثانيا- القروض ذات الاجل الطويل وهي التي لا بعد من سنة او على الاكثر لغاية خمس سنوات
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244580/article/4/