المادة 8
مادة 8: لا تمنح القروض الزراعية ما لم يؤمن عليها برهونات عقارية.
مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 نافذ
مادة 8: لا تمنح القروض الزراعية ما لم يؤمن عليها برهونات عقارية.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244580/article/8/