المادة 9
مادة 9: يجب ان لا تزيد قيمة القروض الطويلة الاجل عن خمسة وعشرين في المئة (25 %) من القيم التخمينية للعقار المقدم تأمينا ولا تزيد عن خمسة عشر الف ليرة لبنانية (15000 ل.ل.) لاستثمار زراعي مستقل.
مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 نافذ
مادة 9: يجب ان لا تزيد قيمة القروض الطويلة الاجل عن خمسة وعشرين في المئة (25 %) من القيم التخمينية للعقار المقدم تأمينا ولا تزيد عن خمسة عشر الف ليرة لبنانية (15000 ل.ل.) لاستثمار زراعي مستقل.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244580/article/9/