النص الكامل

قانون التجارة البرية نافذ

المادة 124

المادة 124

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 54/1977 )

انه مع الاحتفاظ بالقواعد المطبقة على شركات التسليف العقارية لا يجوز اصدار سندات بمبلغ يربو على مثلي رأسمال الشركة الموجود بحسب الوضعية المالية المدققة من مفوضي المراقبة والمصادق عليها من الجمعية العمومية، على ان لا يعود تاريخها لاكثر من ستة اشهر من تاريخ اصدار السندات.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 37 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    انه مع الاحتفاظ بالقواعد المطبقة على شركات التسليف العقارية لا يجوز اصدار سندات بمبلغ يربو على مثلي رأسمال الشركة الموجود بحسب الوضعية المالية المدققة من مفوضي المراقبة والمصادق عليها من الجمعية العمومية، على ان لا يعود تاريخها لاكثر من ستة اشهر من تاريخ اصدار السندات.

المادة 124 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/124/