المادة 124
(عدلت بموجب قانون 126/2019 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 54/1977 )
انه مع الاحتفاظ بالقواعد المطبقة على شركات التسليف العقارية لا يجوز اصدار سندات بمبلغ يربو على مثلي رأسمال الشركة الموجود بحسب الوضعية المالية المدققة من مفوضي المراقبة والمصادق عليها من الجمعية العمومية، على ان لا يعود تاريخها لاكثر من ستة اشهر من تاريخ اصدار السندات.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
انه مع الاحتفاظ بالقواعد المطبقة على شركات التسليف العقارية لا يجوز اصدار سندات بمبلغ يربو على مثلي رأسمال الشركة الموجود بحسب الوضعية المالية المدققة من مفوضي المراقبة والمصادق عليها من الجمعية العمومية، على ان لا يعود تاريخها لاكثر من ستة اشهر من تاريخ اصدار السندات.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 16/06/1977, المادة 8, 23/06/1977
مادة 8: الغي نص المادة 124 من قانون التجارة واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 124 - انه مع الاحتفاظ بالقواعد المطبقة على شركات التسليف العقارية لا يجوز اصدار سندات بمبلغ يربو على مثلي رأسمال الشركة الموجود بحسب الموازنة الاخيرة التي جرت الموافقة عليها.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, المادة 37, 01/04/2019
تعدل المادة 124 وتصبح كما يأتي:
المادة 124 الجديدة:
انه مع الاحتفاظ بالقواعد المطبقة على شركات التسليف العقارية لا يجوز اصدار سندات بمبلغ يربو على مثلي رأسمال الشركة الموجود بحسب الوضعية المالية المدققة من مفوضي المراقبة والمصادق عليها من الجمعية العمومية، على ان لا يعود تاريخها لاكثر من ستة اشهر من تاريخ اصدار السندات.