النص الكامل

قانون التجارة البرية نافذ

المادة 29

المادة 29

كل شركة تجارية اجنبية التي لها فرع او وكالة في لبنان يجب تسجيلها في سجل التجارة ما عدا الشركات المغفلة وشركات التوصية ذات الاسهم الخاضعة لاحكام قرار المفوض السامي رقم 96 المؤرخ في 30 كانون الثاني سنة 1926 .

وقبل افتتاح الفرع او الوكالة يجب على من يتولى ادارتها ان يودع قلم المحكمة تصريحا مكتوبا في نسختين مشتملا على امضائه وعلى جميع البيانات المتقدم ذكرها وان يضيف اليها اسمه وشهرته وتاريخ ولادته ومحلها مع ذكر جنسيته.

ويجب تسجيل جميع التغيرات المتعلقة بالمواضيع الواجب تسجيلها. وعند استبدال مدير الفرع يجب ان يسجل في سجل التجارة اسم المدير الجديد وشهرته وتاريخ ولادته ومحلها وجنسيته مع جميع البيانات الواجبة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 29 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/29/