النص الكامل

قانون التجارة البرية نافذ

المادة 30

المادة 30

اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لاحد عن محله التجاري او اذا حلت احدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة.

ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره القاضي الذي كلف السهر على السجل.

المادة 30 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/30/