المادة 292
ان اجر السسمسار اذا لم يكن معينا بالاتفاق او بموجب تعريفة رسمية يحدد وفاقا للعرف او يقدر القاضي قيمته بحسب الظروف . واذا ظهر ان الاجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية القضية والجهود التي تستلزمها فيحق للقاضي ان يخفضه بحيث يصبح اجرا عادلا للخدمة المؤداة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.