المادة 291
السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار ان يرشد الفريق الآخر الى واسطة لعقد اتفاق ما او ان يكون هو وسيطا له في مفاوضات التعاقد, وذلك مقابل اجر.
وقواعد الوكالة تطبق بوجه عام على السمسرة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.