المادة 331
ان الاشخاص المدعى عليهم بسند سحب لا يحق لهم ان يدلوا على حامله بالدفوع المبينة على علاقتهم الشخصية بساحب السند او بحامليه السابقين ما لم يكن حامل السند قد تعمد عند احرازه الاضرار بالمديون.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.