Criminal Court of Appeal 27/11/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 399 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 399/2014
- Date
- 27/11/2014
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يصدق القرار الذي ادان المدعى عليه بجرم توقيع شيك من دون مؤونة بغض ا لنظر عن الباعث الذي ادى الى اعطاء الشيك، اذ ان المسؤولية الجزائية لا تتأثر به ولو اعطي كضمانة لدين متوجب. لا يمكن بموجب المادة 451 معطوفة على 331 تجارة الادلاء بوجه الشخص الثالث المجير له الشيك باسباب البطلان التي تشوب العلاقة بين الساحب والمستفيد.
Cited