Rulings

Criminal Court of Appeal 27/11/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 399 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
399/2014
Date
27/11/2014
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يصدق القرار الذي ادان المدعى عليه بجرم توقيع شيك من دون مؤونة بغض ا لنظر عن الباعث الذي ادى الى اعطاء الشيك، اذ ان المسؤولية الجزائية لا تتأثر به ولو اعطي كضمانة لدين متوجب. لا يمكن بموجب المادة 451 معطوفة على 331 تجارة الادلاء بوجه الشخص الثالث المجير له الشيك باسباب البطلان التي تشوب العلاقة بين الساحب والمستفيد.

Cited

Texts it relies on