النص الكامل

قانون التجارة البرية نافذ

المادة 404

المادة 404

ان السند الذي تنقص فيه احدى المشتملات المبينة في المادة السابقة لا يعد " سند امر " الا في الاحوال المذكورة في الفقرات الاتية:

- ان سند الامر الذي لم يعين فيه تاريخ الاستحقاق يعد قابلا للايفاء لدى الاطلاع.

- اذا لم يكن في السند تعيين خاص فيعد محل انشاء السند محلا للايفاء ولاقامة الموقع في الوقت نفسه.

- ان سند الامر الذي لم يعين فيه محل انشائه يعد مكتوبا في المحل المبين بجانب اسم الموقع.

المادة 404 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/404/