المادة 404
ان السند الذي تنقص فيه احدى المشتملات المبينة في المادة السابقة لا يعد " سند امر " الا في الاحوال المذكورة في الفقرات الاتية:
- ان سند الامر الذي لم يعين فيه تاريخ الاستحقاق يعد قابلا للايفاء لدى الاطلاع.
- اذا لم يكن في السند تعيين خاص فيعد محل انشاء السند محلا للايفاء ولاقامة الموقع في الوقت نفسه.
- ان سند الامر الذي لم يعين فيه محل انشائه يعد مكتوبا في المحل المبين بجانب اسم الموقع.