المادة 407
وتطبق ايضا على سند الامر الاحكام المختصة بالتكفل ( المادة 345 والمادة 347) .
وفي الحالة المعينة في الفقرة الاخيرة من المادة 346 اذا لم يبين في التكفل الشخص الذي اعطي هذا التكفل لمصلحة فيعد معطى لمصلحة موقع سند الامر.
قانون التجارة البرية نافذ
وتطبق ايضا على سند الامر الاحكام المختصة بالتكفل ( المادة 345 والمادة 347) .
وفي الحالة المعينة في الفقرة الاخيرة من المادة 346 اذا لم يبين في التكفل الشخص الذي اعطي هذا التكفل لمصلحة فيعد معطى لمصلحة موقع سند الامر.
المادة 407 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/407/