المادة 408
ان موقع سند الامر ملزم كالشخص الذي يقبل سند السحب .
وان اسناد الامر الواجبة الاداء في مهلة ما بعد الاطلاع يجب ان تعرض على موقعها للتصديق ضمن المهل المعينة في المادة 338.
وتبتدىء مهلة الاطلاع من تاريخ التصديق الموضوع على السند بامضاء الموقع.
واذا امتنع موقع السند عن وضع تصديق ذي تاريخ وجب اثبات هذا الامتناع بوثيقة احتجاج (المادة 340). ويكون تاريخ الاحتجاج مبدأ لمهلة الاطلاع.