المادة 412
لا يخضع الشك لشرط القبول. واذا كتبت على الشك عبارة تختص بالقبول فتعد لغوا.
على انه يجوز للمسحوب عليه ان يعلم على الشك فتكون نتيجة هذا الاعلام اثبات وجود المؤونة في تاريخ اصدار الشك.
قانون التجارة البرية نافذ
لا يخضع الشك لشرط القبول. واذا كتبت على الشك عبارة تختص بالقبول فتعد لغوا.
على انه يجوز للمسحوب عليه ان يعلم على الشك فتكون نتيجة هذا الاعلام اثبات وجود المؤونة في تاريخ اصدار الشك.
المادة 412 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/412/