المادة 413
يجوز ان ينص في الشك على كونه قابلا للدفع:
- لشخص معين مع التصريح بكلمة "لامر" او بدونها .
- لشخص معين مع عبارة " ليس لامر" او عبارة تماثلها.
- لحامل السند.
ان الشك المسحوب لمصلحة شخص معين مع ذكر كلمتي- " او لحامله" او تعبير مماثل يعد بمثابة شك لحامله.
والشك الذي لم يذكر فيه اسم مستحقه يعد بمثابة شك لحامله .