النص الكامل

قانون التجارة البرية نافذ

المادة 449

المادة 449

ان المسحوب عليه الذي يصرح عن علم بوجود مؤونة اقل من المؤونة الموجودة يستهدف لغرامة قدرها خمس وعشرون الى خمسماية ليرة لبنانية.

المادة 449 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/449/