المادة 448
(عدلت بموجب قانون 30/1967 )
ان جرم سحب الشك دون مؤونة معاقب عليه في المادة 666 من قانون العقوبات .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 30 تاريخ 16/05/1967, المادة 6, 18/05/1967
مادة 6: تلغى المادة 448 من قانون التجارة ويستعاض عنها بالنص التالي: ان جرم سحب الشك دون مؤونة معاقب عليه في المادة 666 من قانون العقوبات .