المادة 461
على المحكمة بعد استماع النيابة العامة ان تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب :
اولا - اذا كان الطلب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة.
ثانيا - اذا كان قد حكم عليه سابقا بالافلاس الاحتيالي او بالتزوير او بالسرقة او باساءة الائتمان او بالاحتيال او بالاختلاس في ادارة الاموال العامة او كان لم يقم بما التزمه في صلح احتياطي سابق او كان قد اعلن افلاسه سابقا ولم يوف ديون جميع دائنيه تماما او لم يقم بموجبات الصلح بتمامها.
ثالثا - اذا لم يقدم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح .
رابعا - اذا فر بعد اقفال جميع محلاته او اذا اختلس او انقص بطريقة الاحتيال قسما من ثروته. ففي جميع هذه الاحوال اذا كان التاجر قد توقف عن ايفاء ديونه التجارية, تقرر المحكمة من تلقاء نفسها اعلان افلاسه.