المادة 462
اذا اعتبرت المحكمة ان الطلب قانوني وحري بالقبول فتأمر بمقتضى قرار غير قابل للاستئناف بدعوة الدائنين للحضور امام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الاحتياطي.
وهذا القاضي يعين محل الاجتماع وتاريخه وساعته في خلال ثلاثين يوما على الاكثر ابتداء من تاريخ قرار المحكمة كما يعين المهلة التي يجب فيها نشر هذا القرار وبلاغه الى الدائنين.
ويعين ايضا مفوضا من غير الدائنين تكون مهمته في هذه الاثناء مراقبة ادارة المشروع التجاري والتثبت مما له وما عليه من الديون واجراء التحقيق عن طريقة تصرف المديون ثم يقدم تقريرا لجمعية الدائنين في هذا الشأن.
وعليه ان يعين مهلة للطالب لا تتجاوز خمسة ايام لاكمال البيان الاسمي المشتمل على اسماء دائنيه عندما يثبت التاجر في طلبه عدم تمكنه من تقديم هذا البيان كاملا في الحال.
وبناء على طلب القاضي المنتدب يشار الى قرار المحكمة بشرح يوقعه القاضي والكاتب ويسطر في آخر القيود المدونة في دفاتر التاجر ثم تعاد اليه دفاتره.