النص الكامل

قانون التجارة البرية نافذ

المادة 463

المادة 463

وينشر قرار المحكمة بعناية الكاتب وبواسطة اعلانات تلصق على باب المحكمة ثم تدرج خلاصة القرار في احدى جرائد الاعلانات القضائية ويسجل في السجل التجاري, كل ذلك في مهلة تعين في القرار نفسه. واذا كان بيان اسماء الدائنين غير كامل او وجد من الضرورة التوسع في النشر فيحق للمحكمة ان تعين جرائد اخرى وان تكن اجنبية لنشر الاعلانات .

وعلى الكاتب ان يبلغ كلا من الدائنين بواسطة كتاب مضمون او برقية, حسبما تكون المسافة, علما يبين فيه اسم المديون واسم القاضي المنتدب واسم المراقب وتاريخ القرار المختص بدعوة الدائنين ومحل الاجتماع وتاريخه مع بيان موجز لاقتراحات المديون.

ويجب ان تضم الى الملف الاوراق المثبتة لحصول النشر والتبليغ الى الدائنين.

المادة 463 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/463/