المادة 508
كل ايفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المديون وكل عمل يجريه مقابل بدل بعد انقطاعه عن الايفاء وقبل الحكم باعلان الافلاس يجوز ابطالهما اذا كان الاشخاص الذين قبضوا من المديون او عاقدوه عالمين بانقطاعه عن الايفاء.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.